عبد الله بن الرحمن الدارمي

1284

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

9 - بَابٌ فِي الصَّيْدِ يَبِينُ مِنْهُ الْعُضْوُ 2061 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَحْسَبُهُ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ ، وَأَلْيَاتِ « 1 » الْغَنَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ » « 2 » .

--> ( 1 ) وأليات الغنم ، جمع واحده : ألية : وهي طرف الشاة . والجب القطع . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط البخاري . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1450 ) . ونضيف هنا : وأخرجه الطبراني في الكبير 3 / 248 برقم ( 3304 ) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » 1 / 496 من طريق علي بن الجعد . وأخرجه البيهقي في الطهارة 1 / 23 باب : المنع من الانتفاع بشعر الميتة ، وفي الصيد والذبائح 9 / 245 باب : ما قطع من الحي فهو ميتة ، من طريق هاشم بن القاسم . جميعا : حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار ، بهذا الإسناد . وانظر « نصب الراية » 4 / 317 ، وتلخيص الحبير 1 / 28 ، وشرح السنة للبغوي 11 / 203 ، والتمهيد لابن عبد البر 7 / 219 - 220 ، وعلل الحديث للرازي برقم ( 1479 ) ، ومصنف عبد الرزاق برقم ( 8611 ، 8612 ) .